السيد محسن الحكيم
286
مستمسك العروة
فصل في الوضوءات المستحبة ( مسألة 1 ) : الأقوى - كما أشير إليه سابقا - كونه مستحبا في نفسه ( 1 ) ، وإن لم يقصد غاية من الغايات ، حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها . ( مسألة 2 ) : الوضوء المستحب أقسام ( أحدها ) : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه . الثاني ) : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي . ( الثالث ) : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ( 2 ) وإنما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلاها .